السيد كمال الحيدري
228
منهاج الصالحين (1425ه-)
الفصل الأوّل : زكاة الأموال يذهب المشهور من فقهائنا إلى أنّ الزكاة تجب في تسعة أشياء فقط ، وهي : الأنعام الثلاثة : الإبل والبقر والغنم . والغلّات الأربع : الحنطة والشعير والتمر والزبيب . والنقدان : الذهب والفضّة . نعم ، قد تجب في غيرها من الحبوب التي تنبت في الأرض كالسمسم والرزّ والدخن والحمّص والعدس والماش والذرة وغيرها ، وفي مال التجارة وفي الخيل والبغال والحمير ، على تفصيلٍ موكولٍ إلى البحوث الاستدلاليّة . شرائط وجوب الزكاة الأوّل : البلوغ ، فلا تجب الزكاة على الصبيّ . ولا يشترط في الأعيان الزكويَّة ، التي لابدَّ من مرور الحول عليها البلوغ في تمام الحول ، بل يكفي البلوغ في ساعة تعلّق الزكاة ، وهو دخول الشهر الثاني عشر . الثاني : العقل ، فلا تجب الزكاة على المجنون ، إطباقيّاً كان أم إدواريّاً . نعم ، لا يضرّ عروض الجنون آناً ما ، بل ساعةً ونحوها ، في ثبوت الزكاة . وليس العقل شرطاً في ثبوت الزكاة ، إلَّا في حال التعلّق . فما يكون تعلّق الزكاة به مشروطاً بمضيّ الحول عليه ، لا يشترط فيه العقل في تمام الحول . المسألة 792 : الإغماء والسكر لا يمنعان عن وجوب الزكاة ، سواء عرضا حال التعلّق أو في أثناء الحول . الثالث : الملك عند زمان التعلّق أوفي تمام الحول ، فلا زكاة على المال الموهوب والمدفوع قرضاً قبل إرجاعه إلى المالك . وكذلك المال الموصى به قبل وفاة الموصي . الرابع : التمكّن من التصرّف . واعتباره على نحو ما سبق ، والمراد به : القدرة على